الشيخ علي پناه الاشتهاردي

66

مدارك العروة

[ 1 ] ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء . [ 2 ] وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلَّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلَّف أو ظنّ كونه مضرّا وجب عليه تركه ولا يصحّ منه .

--> ( 1 ) البقرة / 184 . ( 2 ) راجع الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .